جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٥ - ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
الأنملة، و الطهارة، (١) و الدعاء، و تباعد عشر أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و الرمي خذفا، (٢) راجلا، و الدعاء مع كل حصاة، و استقبال الجمرة، و استدبار القبلة، و في غيرها يستقبلهما.
و يكره الصلبة و المكسرة (٣) و يجوز الرمي راكبا.
[فروع]
فروع:
[أ: لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح]
أ: لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح، و لو تممتها حركة غيره لم يجز.
[ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا]
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء.
[ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ]
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
قوله: (و الطهارة).
[١] و قيل بوجوبها [١]، و الأصح خلافه، و لا فرق بين الحدث الأكبر و الأصغر.
قوله: (و الرمي خذفا).
[٢] و قيل: يجب [٢] و هو ضعيف، و فسره المعظم بأن يضع الحصاة على بطن إبهام يده اليمنى، و يدفعها بظفر السبابة [٣].
و فسره السيد: بأن يضعها على إبهام يده اليمنى، و يدفعها بظفر الوسطى [٤]، و في الصحاح أنه الرمي بأطراف الأصابع [٥].
قوله: (و تكره الصلبة و المكسرة).
[٣] و كذا الحمر و السود و البيض، ذكره في الدروس [٦].
[١] قاله السيد المرتضى في جمل العلم و العمل: ١١٠، و ابن الجنيد كما في المختلف: ٣٥٢.
[٢] قاله السيد المرتضى في الانتصار: ١٠٥، و ابن إدريس في السرائر: ١٣٩.
[٣] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٣٦٩، و ابن إدريس في السرائر: ١٣٩.
[٤] الانتصار: ١٠٥.
[٥] الصحاح (خذف) ٤: ١٣٤٧.
[٦] الدروس: ١٢٣- ١٢٤.