جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧١ - المطلب الخامس في أحكامه
و النقاب للمرأة، (١) و الحناء قبله بما يبقى معه، و الحمام، و ذلك الجسد فيه و تلبية المنادي بل يقول يا سعد، (٢) و شم الرياحين. (٣)
[المطلب الخامس: في أحكامه]
المطلب الخامس: في أحكامه.
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلّا المتكرر كالحطاب، (٤) و من سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على اشكال، (٥) و الداخل بقتال مباح.
قوله: (و النقاب للمرأة).
[١] الأصح أنه يحرم.
قوله: (بل يقول: يا سعد).
[٢] أي: يقول هذا اللفظ في جواب المنادي، كما وردت به الرواية [١].
قوله: (و شم الرياحين).
[٣] الأصح أنه يحرم، للرواية [٢].
قوله: (الا المتكرر كالحطاب).
[٤] في المنتهى: إنّ البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال [٣].
و ينبغي اعتبار صدق التكرر و عدمه، و يستثني العبد، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلّا بإذن السيد.
قوله: (و من سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال).
[٥] أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين، و كونه على إشكال.
[١] الكافي ٤: ٣٦٦ حديث ٥، التهذيب ٥: ٣٨٦ حديث ١٣٤٨.
[٢] الكافي ٤: ٣٥٥ حديث ١٢، التهذيب ٥: ٢٩٧، ٣٠٧ حديث ١٠٠٥، ١٠٤٨، الاستبصار ٢: ١٧٨ حديث ٥٩٠.
[٣] المنتهى: ٢: ٦٨٩.