جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٠ - الأول البلوغ و العقل
و كل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، و غيره على وليه أن ينوبه فيه.
و يستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي.
و لوازم المحظورات و الهدي على الولي، (١)
قوله: (و لوازم المحظورات، و الهدي على الولي).
[١] أمّا الهدي فلأنّه نسك، فهو أحد أفعال الحج الواجبات، و قد وجب بسبب الولي، فيتعلّق الوجوب به.
و أما لوازم المحظورات مما يجب عمدا و سهوا- و هو كفارة الاصطياد- فتتعلق بالولي أيضا.
و ما يجب عمدا لا سهوا ككفارة التطيب و اللبس، لو فعل الصّبي الموجب سهوا أو جهلا لا كفارة قطعا، لأنّ البالغ لا كفارة عليه في مثل هذه الحالة، فالصّبي أولى.
و إن فعله عمدا، ففي وجوب الكفارة وجهان، يلتفتان إلى أنّ عمد الصبي عمد أو خطأ، و قد أجروه في الدّيات هكذا، و قواه الشّيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليّه محتجّا بما روي عنهم عليهم السّلام من أنّ «عمد الصّبي و خطأه واحد» [١] [٢] و يمكن اختصاص ذلك بالدّيات، لما أنّ القصاص فيه خطر عظيم، و يتدارك فائته بالدّية، و لا عموم لمثل هذا الحديث، ليكون عمومه متمسكا في إسقاط الحكم بالكفارة، و لأنّ الصّبي إذا علم ذلك لم يبق له زاجر عن ارتكاب ما يحرم على المكلفين من محرّمات الإحرام.
و مما يدلّ على ما قلناه دلالة ظاهرة انّه يجب على الولي منعه من هذه المحرّمات، و لو كان فعله خطأ لما وجب عليه المنع، لأنّ المخطئ لا يتعلّق به حكم
[١] التهذيب ١٠: ٢٣٣ حديث ٩٢٠.
[٢] المبسوط ١: ٣٢٩.