جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٦ - المطلب الرابع في النذر
و لو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه، و لا إعادة النية (١) بعد العود.
و الحائض و المريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه، و إلا ندبا. (٢)
و لو عيّن زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي و المحبوس قضاه، و حكمه في التوفي كرمضان.
د: لم يشترط.
ه: عيّنه و لم يشترطه لفظا، بل معنى كشهر رجب هذا و شرط.
و: لم يشترط.
ز: لم يعينه و شرط التتابع معنى كشهر و شرط.
ح: لم يشترط.
ط: لم يعيّنه و شرطه لفظا و شرط.
ي: لم يشترط.
يا: لم يعيّن الزمان، و شرطه بمعنييه و شرط.
يب: لم يشترط.
و كلّ موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمّد الإخلال، و ربّما تكرّرت إذا تعيّن الزّمان و أفطر نهارا بالجماع كرمضان، و لو كان مضطرا فلا شيء، و يقضي إلّا أن يشترط، و لا يجب الاستئناف في القضاء و إن شرط التتابع، و لا التتابع، في القضاء أيضا، و لو كان قد حلف على الاعتكاف فان تركه فكفارة يمين، و إن شرع فيه فافطره فكفّارة رمضان، كما فصّله الشّهيد [١]، و ليس ببعيد.
قوله: (و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النية).
[١] و لو طال الزمان بحيث بطل جدّدها.
قوله: (ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلّا ندبا).
[٢] في قوله: (و إلّا ندبا) بعد قوله: (لا بدونه) مناقشة، إذ هو معنى لا بدونه.
[١] الدروس: ٨١.