الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤ - الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال
..........
بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كانت على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء، و قالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه [١] فإن قوله ٧ في أربعين شاة شاة ظاهر في الكلي في المعين و في بعض الأقسام متعلق بالعين على نحو الشركة في المالية كما في زكاة الابل لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس و أربعين فان زادت واحدة ففيها حقة و انما سميت حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت واحدة فحقتان الى عشرين و مائة فان زادت على العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون [٢] فانه لا يتصور كون الشاة في الابل الّا على هذا النحو فلاحظ و أما بالنسبة
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.