الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٩ - الوجه الخامس ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
..........
و شائبا إذ المسألة محل الابتلاء العام.
الجهة الثانية: أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها
و ما ذكر في تقريب الاشتراط المذكور وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و فيه ما في جميع الاجماعات المنقولة و المحصلة و ملخص الكلام أنه لا يمكن الجزم بتحقق اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧.
الوجه الثاني: انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز.
و فيه انّ ذلك استحسان و لا يمكن جعله دليلا على الحكم الشرعي مضافا الى أنه يمكن ان يصير الغارم تائبا و بعد هذا الزمان لا يدور حول العصيان.
الوجه الثالث: انصراف الدليل عن المورد.
و فيه انه دعوى بلا دليل لا سيما اذا كان الغارم نادما و تائبا.
الوجه الرابع: ما رواه علي بن ابراهيم [١]،
و الحديث ضعيف سندا حيث انه مرسل فانّ علي بن ابراهيم لا يمكنه أن ينقل عن مولانا الكاظم ٧ و المرسل لا اعتبار به مضافا الى انّ الحديث لا يؤخذ به قطعا إذ قيد فيه بانّ صرف الدين في طاعة اللّه و لا يشترط هذا الشرط في المقام قطعا.
الوجه الخامس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
[٢] و فيه انّ الأوصاف المذكورة للآخذ ذكرت في سؤال الراوي و لا تكون في كلام الامام ٧ فلا دلالة في
[١] لاحظ ص ٨٢.
[٢] لاحظ ص ٥٧.