الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨١ - الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس
(مسألة ١٣): الأحوط أن لا يصرف سهم الامام ٧ الى السادة من غير اذن المجتهد العادل فلو فعل لزمه ان يؤديه الى المجتهد ثانيا أو يستأذن منه في صرفه على الأحوط (١).
(مسألة ١٤): لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس بان يقبضه وكالة عن السيد ثم يرجعه الى نفسه اداء لما يطلبه بشرط أن يكون فقر ذلك السيد باقيا الى حال الاداء (٢).
(مسألة ١٥): الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس (٣).
[الأحوط أن لا يصرف سهم الامام ٧ الى السادة من غير اذن المجتهد العادل]
(١) الظاهر ان ما أفاده هو الاظهر إذ صرف سهم الامام ٧ بلا اذن المجتهد تصرف على خلاف القاعدة و يكون فضوليا فان كان قابلا للإجازة يمكن للحاكم أن يجيزه و إن لم يكن و تلف يكون المكلف ضامنا و لا بد أن يعمل بالوظيفة مع فرض التلف و تحقق الضمان.
[لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس]
(٢) ما أفاده (قدّس سرّه) ظاهر واضح و يعرفه كل من يكون عارفا بالصناعة و لا يحتاج الى تطويل البحث فيه فلاحظ.
[الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس]
(٣) ما أفاده على طبق القاعدة إذ المفروض صدق عنوان الفائدة و الربح عليه فيكون موضوعا لوجوب الخمس.