الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧١ - للغنم خمسة نصب
[للغنم خمسة نصب]
(مسألة ٢٥): للغنم خمسة نصب الأول أربعون و فيها شاة، الثاني:
مأئة واحدى و عشرون و فيها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياة، الخامس: أربع مأئة فما زاد ففي كل مأئة شاة و لا زكاة فيما قبل النصاب الأول و لا فيما بين النصب و الأحوط فيما يعطى زكاة إن كان معزا ان يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما أن يكون قد اكمل السنة و لا يجزي اخراج المريض و الهرم و المعيب و ان انحصر السن الواجب اخراجه في ذلك الا أن يكون جميع الغنم كذلك (١).
(١) لاحظ ما رواه الفضلاء [١] و لا زكاة فيما قبل النصاب الأول لعدم الدليل عليها بل الدليل قائم على عدمها فان الاطلاق المقامي يقتضي عدمها و قس عليه ما بين النصب و يعارض حديث محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شيء فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين و مائة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، الحديث [٢] حديث الفضلاء إذ يستفاد منه انه لو زادت واحدة على أربعمائة تجب أربع شياة بخلاف ما يستفاد من حديث محمد بن قيس حيث يستفاد منه أنه لو زاد على أربعمائة تجب في كل مائة شاة و يمكن الجمع بين الطرفين بان يقال دلالة خبر محمد ابن قيس على عدم الوجوب لو زادت واحدة على أربعمائة بالاطلاق
[١] لاحظ ص ٥٣.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٢.