الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩ - الوجه السادس ما رواه أبو بصير
..........
و تجب على الابل الزكاة اذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة فاذا بلغت عشرا فشاتان فاذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة فاذا بلغت عشرين فأربع شياه فاذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياة فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فاذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها ابنة لبون فاذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة فاذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة الى ثمانين فاذا زادت واحدة ففيها ثنيّ الى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون فاذا زادت واحدة الى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع الى اسنان الابل [١] و الحديث لا اعتبار به سندا.
الوجه السادس: ما رواه أبو بصير
قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة و اذا كانت أربعين ففيها مسنة [٢] و هذه الرواية بحسب القواعد تامة سندا اذ الظاهر من كلام النوري في مستدركه و المجلسي في بحاره الشهادة الحسية بكون نقلهما من كتاب عاصم و حيث انه لا نقطع بالخلاف نأخذ بما رويا و لا مجال لما أفاده سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في المقام حيث قال و لكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري و لا المجلسي الى الكتاب المزبور، الى أن قال و من الجائز أنهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره انه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع، الى آخر كلامه، و ما أفاده غريب إذ غاية ما يمكن أن يقال انهما
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] المستدرك: الباب ٣ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.