الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٢ - الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
..........
ضميمة أما عدم جواز بيعها بلا ضميمة لعام واحد فقال في الجواهر اجماعا بقسميه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص و لذا نسبه بعضهم الى الضرورة الخ و الكلام في المسألة يقع تارة على مقتضى القاعدة الأولية و اخرى على مقتضى النصوص الواردة في المقام فيناسب البحث في موردين فنقول اما المورد الأول فالحق أن يقال ان مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز إذ البيع لا يتعلق بالمعدوم فلا مجال لجواز بيع الثمرة قبل وجودها و اذا علق على وجودها يكون باطلا أيضا للتعليق، و أما المورد الثاني: فقد تقدم عن الجواهر دعوى الاجماع بقسميه على عدم الجواز و لكن لا اعتبار بالإجماع منقولا و محصلا الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم ٧ و كيف يمكن تحصيل مثله فالعمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه البطائني: علي بن أبي حمزة في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر قال: لا حتى يزهو قلت: و ما الزهو قال:
حتى يتلوّن [١] و السند لا يعتد به و منها ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: اذا عقد و صار عروقا [٢] و الظاهر انّ السند تامّ لكنّ الحديث خاص بالكرم و منها ما رواه أبو الربيع الشامي قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كان أبو جعفر ٧ يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتى تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة [٣] و السند غير تامّ و منها
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.