الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٣ - الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
..........
ما رواه سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل [١] و الظاهر تمامية السند لكن الحديث خاص بالنخل و مثله في الدلالة ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنين فافعل [٢] و كذلك ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن النخل و الثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال: لا حتى تثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فاذا أثمرت فابتعها اربعة اعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل [٣] و يظهر مما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: لا بأس تقول ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل و ان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ و ان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس، و سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول اللّه ٦ فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرّمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم [٤] عدم الجواز بالنسبة الى مطلق الثمار، و يظهر من جملة من النصوص عدم الجواز بالنسبة الى مطلق الثمار منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.