الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٨ - الجهة الخامسة أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك
..........
قال: ائتني بخمسة فأتاه بخمسة فقال: هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه [١] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
أتى رجل أمير المؤمنين ٧ فقال: اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد اردت التوبة و لا أدري الحلال منه و الحرام و قد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين ٧: تصدّق بخمس مالك فان اللّه رضى من الاشياء بالخمس و سائر المال لك حلال [٢] و الحديث لا يعتد بسنده و منها ما رواه عمار بن مروان [٣] و هذه الرواية تامة سندا و لا قصور في دلالتها على المدعى فانه ثبت في الأصل احمد بن محمد بن عيسى فلا اشكال في السند لاحظ هامش الوسائل في المقام.
الجهة الثانية: أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا
و لا دليل على الشرط المذكور فان مقتضى اطلاق حديث ابن مروان اطلاق الحكم.
الجهة الثالثة: أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا
و لا اشكال في اعتبار الشرط المذكور إذ قد صرح به في حديث ابن مروان.
الجهة الرابعة: أنه لو علم المالك و المقدار رده اليه
و هذا واضح ظاهر إذ المفروض ان المقدار الكذائي ملك لذلك الشخص الفلاني و لا مقتضي لتملك مال الغير.
الجهة الخامسة: أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك
فقد أفاد الماتن بان
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] لاحظ ص ١٢٤.