الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٩ - الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
..........
بلا خلاف في شيء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى اصالة عدم ملك أحد لأحد و غيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار أهل الحرب الذين يجوز قتالهم الى أن يسلموا أو يقيموا بشرائط الذمة أن كانوا من الفرق الثلاثة [١].
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسى ٧ ان القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الى بغداد الى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال: لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الى دار الإسلام [٢] و بعد التملك يسري الرقية في أولاده و أن اسلموا و ذلك لما قرر عند الاصحاب من أن ولد المملوك مملوك.
الفرع الثامن: انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا
المذكورين في المتن. لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول ٧ قال: اذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا و يملك ابن أخيه و عمّه و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة [٣] و ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال [٤] و ما رواه عبيد بن زرارة عن
[١] جواهر الكلام: ج ٣٤ ص ٨٩.
[٢] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب العتق، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.