الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٣ - الصنف الثامن ابن السبيل
..........
لو كان شخصيا كتزويج شخص و أمثاله الظاهر أنه لا مانع عن الالتزام بالاطلاق بمقتضى اطلاق الآية الشريفة فلاحظ.
الصنف الثامن: ابن السبيل
بلا خلاف و لا اشكال كما في كلام بعض الأصحاب و يدل على المدعى قوله تعالى: وَ ابْنِ السَّبِيلِ فأصل الحكم مما لا اشكال فيه انما الكلام في بعض الخصوصيات التي عبر عنها الماتن بقوله بشرائطه، منها ان سفره لم يكن سفر معصية و اتمام هذه الجهة بالدليل مشكل إذ لا اشكال في اطلاق الآية و لا مقيد له الّا حديث القمي [١] و الحديث لا اعتبار بسنده مضافا الى انّ المستفاد منه اشتراط كون السفر طاعة فالحكم مبني على الاحتياط و منها انه لا يكون قادرا على الاستدانة أو بيع شيء من أمواله إذ مع التمكن من الرجوع الى بلده و لو مع الاستدانة و أمثالها لا يصدق عليه عنوان ابن السبيل فانه لا يبعد ان يستفاد من ابن السبيل من يكون ملازما مع السبيل من جهة عدم امكانه للوصول الى بلده و اذا وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى الأصل عدم صدق العنوان على مورد يشك في الصدق كما تقدم منا مرارا في امثال المقام و منها انه يجوز الأخذ له من الزكاة و لو كان غنيا في بلده فانه مقتضى اطلاق الآية الشريفة و لا مقيد له.
[١] لاحظ ص ٨٢.