الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٧ - المقام الثاني في حكمه شرعا
..........
و السمن و الزبيب [١] و السند لا يعتد به و منها حديث ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي ٦ عن جبرئيل قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال: لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين [٢] و السند لا يعتد به و منها ما نقل عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ٧ في كتابه الى مالك الأشتر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول اللّه ٦ منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل و عاقب في غير اسراف [٣] و السند مخدوش و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك قال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [٤] و لا يستفاد من الحديث الحرمة اذ الكراهة اعم منها و منها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ٧ عن أبيه قال: لا يحتكر الطعام الّا خاطئ [٥] و لا تستفاد من الحديث الحرمة و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الحكرة فقال:
انما الحكرة ان تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فان كان في
[١] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.