الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٠ - الوجه الثامن ما رواه الحسين بن علوان
..........
الخبر على الاشتراط و الّا يلزم القول باشتراط الفضل في الآخذ و هو كما ترى.
الوجه السادس: ما رواه صباح بن سيّابة
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: ايّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا اسراف فعلى الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك ان اللّه تبارك و تعالى يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه [١] و صباح لم يوثق.
الوجه السابع: رواية محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا ٧ رجل و أنا أسمع فقال له: جعلت فداك ان اللّه جل و عز يقول وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه عزّ و جلّ في كتابه لها حدّ يعرف اذا صار هذا المعسر اليه لا بد له من ان ينتظر و قد اخذ مال هذا الرجل و انفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر ادراكها و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ فان كان انفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شيء له على الامام قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما انفقه في طاعة اللّه أم في معصيته قال: يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر [٢] و الحديث لا اعتبار به سندا.
الوجه الثامن: ما رواه الحسين بن علوان
عن جعفر بن محمد عن أبيه ان
[١] الكافي: ج ١ ص ٤٠٧، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب الدين، الحديث ٣.