الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٢ - الوجه الأول الاجماع
..........
المدائني قال: قال أبو عبد اللّه ٧ من أكل السحت ثمن الخمر و نهى عن ثمن الكلب [١] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ثمن كلب الصيد قال: لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه [٢] و منها ما عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث انّ رسول اللّه ٦ قال: ثمن الخمر و مهر البغيّ و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت [٣] و منها ما رواه الوليد العماري قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت و أما الصيود فلا بأس [٤] و منها ما رواه الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ٧ قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت في النار [٥] فلا اشكال في الحكم المذكور.
الجهة الثانية: في جواز بيعه تكليفا
و مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز في كل مورد يشك في حرمته تكليفا.
الجهة الثالثة: في جواز بيع الكلاب الثلاثة الماشية و الزرع و الحائط
و الحق ان يقال بعدم جواز بيعها فان مقتضى الاطلاقات الواردة في النصوص فساد بيعها و ما يمكن ان يذكر في تقريب جواز بيعها أو ذكر وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و حال الاجماع من حيث الاشكال واضح سيما بالنسبة الى المقام الذي قد ذكرت فيه وجوه للصحة.
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.