الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٧ - الصنف الخامس العبيد الذين هم تحت الشدة
..........
رسول اللّه ٦ يعطيهم بتألفهم و يكون ذلك في كل زمان اذا احتاج الى ذلك الامام فعله [١] و المرسل لا اعتبار به مضافا الى انّ الاطلاق قابل للتقييد و العام قابل للتخصيص، الخامس: المرسل المروي عن حاشية الارشاد: المروي أنهم قوم كفار، و المرسل لا اعتبار به، السادس: ما روى عن أبي عبد اللّه ٧ [٢] و فيه انه قد صرح في الحديث بأنها سهم لمن يقر بامام المسلمين و اما قوله ٧ في ذيل الحديث سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام يمكن أن يكون المراد من العموم مطلق المسلم لا خصوص العارف و أن أبيت فغاية ما في الباب هو الاطلاق و من الظاهر انّ الصناعة تقتضي تقييد الاطلاق بما دل على الاختصاص بالمسلم فلاحظ.
الصنف الخامس: العبيد الذين هم تحت الشدة
ادعي في الجواهر الاجماع بقسميه عليه على ما نقله عنه و يمكن الاستدلال عليه بعموم الآية و هو قوله تعالى:
(وَ فِي الرِّقٰابِ) فان مقتضى عموم الصيغة لو لا المخصص الخارجي جواز صرفها في مطلق عتق الرقبة بلا شرط و قيد و في المقام جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها؟ فقال: اذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال: الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتري و يعتقه [٣] و غيره من الروايات الواردة في الباب و في باب ٤٤ من هذه الأبواب.
و حيث انّ المسألة لا تكون محل الابتلاء في زماننا هذا لا نطيل البحث فيها.
[١] مستدرك الوسائل: الباب ١ من أبواب المستحقين، الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ٨٠.
[٣] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.