الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٨ - الوجه الرابع أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف
..........
تحت السماء دون السقف، و لا اعتبار بالمرسلات.
الوجه الرابع: أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف
و فيه أولا أنه يمكن ان يقال انه بالاسراج يستحيل و الاستحالة مطهرة و ثانيا أنه يمكن ان دخانه لا يصل الى السقف و ثالثا: انه لا دليل على حرمة تنجيس السقف ثم انه هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاسراج يستفاد من حديث ابن وهب انحصار جواز الانتفاع به في الاسراج و يستفاد من حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال: لا تدهن به و لا تبعه من مسلم [١] حرمة الادهان به و بيعه من مسلم و الحديث ضعيف سندا، و يستفاد من حديث دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ٨ انه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال: إن كان جامدا ألقاها و ما حولها و أكل الباقي و إن كان مائعا فسد كله و يستصبح به و سئل أمير المؤمنين يعني عليا ٧ عن الدواب تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت فتموت فيه قال: إن كان ذائبا اريق اللبن و استسرج بالزيت و السمن الى ان قال و قال ٧ في الزيت يعمله صابونا ان شاء [٢] جواز جعله صابونا و الحديث ضعيف سندا لاحظ بقية النصوص الواردة في الباب منها ما عن الجعفريات: ان عليا ٧ قال في الخنفساء و العقرب و الصرد اذا مات في الادام فلا بأس بأكله قال: و إن كان شيئا مات في الادام و فيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن و كان جامدا جنّبت ما فوقه و ما تحته ثم يؤكل بقيته و ان كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به
[١] الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٢] المستدرك: الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.