الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣٣ - الفرع السادس أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي
..........
قال: بلى قال: فلا بأس، الحديث [١] و منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل يسلم في وصف اسنان معلومة و لون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: اذا كان على طيبة نفس منك و منه فلا بأس به [٢].
الفرع الرابع: أنه لا بأس بأداء البائع غير المبيع
الى آخر ما ذكره، و يرد عليه انه لا فرق في كون التفاوت جزئيا أو غير جزئيّ إذ لو فرض عدم انطباق المبيع على ما فرض اداءا لا دليل على صدق الاداء به فلا بدّ من اتمام الامر بلزوم اعمال عقد جديد يقتضي المبادلة فلاحظ.
الفرع الخامس: أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن عقد بيع السلف و السلم
و الوجه فيه اطلاق دليل الاشتراط فان مقتضاه عدم الفرق و أما اشتراط عدم كونه موجبا للغرر فقد تكرر في كلماتنا ان دليل نفي الغرر غير تام سندا و دلالة فلاحظ و اللّه العالم.
الفرع السادس: أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي
و هو عبارة عن بيع الدين بالدين مع كونهما مؤجلين و هذا القسم من المعاملة باطل في الشريعة المطهرة.
أقول: أما كون المعاملة المشار إليها باطلة في الشريعة المطهرة فالعمدة في دليل البطلان الاجماع المدعى في المقام لاحظ ما أفاده في الجواهر [٣].
مضافا الى حديث طلحة بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب السلف، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الجواهر: ج ٢٤ ص ٣٤٦.