الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠ - الجهة الثانية انّ الدين لا زكاة فيه
..........
منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه بل يزكّيه فانه عليه [١].
الجهة الثانية: انّ الدين لا زكاة فيه
لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا صدقة على الدين الحديث [٢] و لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا ٧: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكّى [٣]، و لاحظ ما رواه اسحاق ابن عمّار قال: قلت لأبي ابراهيم ٧: الدين عليه زكاة فقال: لا حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه أ يزكّيه قال:
لا حتى يحول عليه الحول في يده [٤]، و لاحظ ما رواه محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: ليس في الدين زكاة فقال: لا [٥]، و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها فاذا هو خرج زكاة لعامة ذلك و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا فان كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ و يعطي و يبيع و يشتعري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٢] الباب ٦ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.