الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٠ - المورد الحادي عشر القدح في مقالة باطلة
..........
و هم أحبّ الناس إليّ احياء و أمواتا [١] و منها ما رواه عبد الرحمن بن سيابة [٢] و منها ما رواه داود بن سرحان [٣] و منها ما رواه يحيى الأزرق [٤].
المورد التاسع: أن يكون العيب مستورا عند الناس و لكن اثنان يعلمان به
فلا يكون ذكر أحدهما ذلك العيب عند الآخر حراما لعدم صدق العنوان نعم لو نسى أحدهما فيمكن القول بالحرمة بالنسبة الى الذاكر اذ المفروض أنه يصدق عليه كونه مستورا و غير معلوم.
المورد العاشر: ما لو ادعى نسبا ليس له
كما لو ادعى كونه هاشميا و يكون كاذبا و استدل عليه بلزوم حفظ الانساب و الجزم بالجواز مشكل الا اذا احرز الملاك و يكون ملاك الكشف أقوى أو مساويا مع ملاك الحرمة.
المورد الحادي عشر: القدح في مقالة باطلة
بتقريب انّ حفظ الحق اهم من حرمة الغيبة و الذي يختلج بالبال ان يقال تارة لا يكون تلك المقالة الباطلة راجعة الى اصول الدين أو فروعه كما لو ادعي احد كون كرة المريخ في المكان الفلاني و لا يكون كذلك و اخرى تلك المقالة الباطلة يضاد اصول الدين أو فروعه في الصورة الأولى لا تجوز الغيبة لعدم وجه له و أما في الصورة الثانية فان كان بيان الحق واجبا لوجوب حفظ الشريعة أصولا أو فروعا و المنع عن الاخلال فتجب الغيبة اذا توقف الأمر عليهما فالأمر يدور بين الوجوب و الحرمة لا بين الجواز
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٨.
[٢] لاحظ ص ٢٨٢.
[٣] لاحظ ص ٢٨١.
[٤] لاحظ ص ٢٨٢.