الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣١ - الوجه الثالث النصوص الخاصة
..........
[البحث حول بعض الاعيان النجسة و ملاحظة ما يستدل به عليه]
نعم وقع البحث حول بعض الاعيان النجسة و لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و ملاحظة ما يستدل به عليه فنقول قد حكم (قدّس سرّه) بحرمة بيع جملة من الاشياء فنلاحظ كل واحد من المذكورات و نرى أنه هل هناك دليل قابل لان يستدل به على المدعى أم لا،
[منها بول الانسان و أبوال ما لا يؤكل لحمه]
فمن المذكورات في كلامه بول الانسان و أبوال ما لا يؤكل لحمه و الظاهر أنه لا دليل على حرمته الّا الوجوه التي ذكرت في كلامنا و ظهر عدم قيامها لإثبات المدعى فراجعها،
و منها خرء ما لا يؤكل و عذرة الانسان
و ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه:
الوجه الأول: الاجماع
و فيه ما فيه.
الوجه الثاني: الروايات العامة
المتقدمة و قد تقدم الاشكال في الاستدلال بها.
الوجه الثالث: النصوص الخاصة
منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ثمن العذرة من السحت [١] و الحديث ضعيف سندا و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ و أنا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذرة [٢] و الحديث ضعيف سندا فان مسمع بن أبي مسمع لم يوثق كما انّ أبا مسمع لم يوثق مضافا الى احتمال كون محمد بن عيسى الواقع في السند هو العبيدي أضف الى ذلك ان صدر الحديث يناقض ذيله و منها ما رواه محمد بن مضارب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس ببيع العذرة [٣] و الحديث دال على خلاف المطلوب و أما
[١] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.