الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩ - لكلّ من الذهب و الفضة نصابان
..........
الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه [١] و منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار و ان نقص فليس عليك شيء [٢] و منها ما رواه علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال الى أربعة و عشرين فاذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة [٣] و نسب الى جملة من الأصحاب ان النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا فيه دينار و استدل بحديثين أحدهما ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال الى أن قال و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء [٤] و ثانيهما ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيها فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا و الدراهم مائتا درهم، الحديث [٥] و حيث انّ المرجح الوحيد الأحدثية يكون الترجيح مع الطائفة الأولى إذ حديث الحسين بن يسار أحدث فإنه مروي عن مولانا أبي الحسن ٧.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب زكاة النقدين، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٤.