الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥ - الجهة الأولى أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة
كتاب الخمس و هو يتعلق بسبعة أشياء:
الأول: الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد من غير فرق بين ما حواه العسكر و غيره و لا بين المنقولات و غيرها بشرط أن تكون الحرب باذن الامام ٧ أما لو لم تكن باذنه ٧ مع امكان الاستيذان و كون الحرب للدعوة فالظاهر أنها تكون للإمام ٧ و الأحوط اخراج الخمس من المال المأخوذ من الكافر سرقة أو حيلة اذا لم يكن مغصوبا من مسلم أو معاهد (١).
قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام للأشياء التي يتعلق بها الخمس:
الأول: الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد
(١) و في هذا الفرع جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة
قال في مصباح الفقيه و هذا القسم على اجماله هو القدر المتيقن مما يفهم حكمه بنص الكتاب وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا