الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٧ - الصدقة على الذمي
[الصدقة على الذمي]
(مسألة ٣): يجوز التصدق على الذمي بل هو راجح خصوصا إذا كان من أرحامه كما أنه يجوز التصدق على غير الشيعة من فرق الإسلام (١).
(١) لاحظ ما رواه معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه خرج و معه جراب من خبز فأتينا ظلة بني ساعدة فاذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة و الدقة هي الملح الى أن قال: ان عيسى بن مريم ٧ لما مرّ على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح اللّه و كلمته لم فعلت هذا و انما هو من قوتك قال: فقال: فعلت هذا الدابة تأكله من دواب الماء و ثوابه عند اللّه عظيم [١] و لاحظ ما رواه ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر ٧ قال: ان اللّه تبارك و تعالى يحبّ ابراد الكبد الحرّي و من سقى كبدا حرّى من بهيمة و غيرها اظله اللّه يوم لا ظله الّا ظله [٢] و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه انّ عليا ٧ كان يقول: لا يذبح نسككم الّا أهل ملتكم و لا تصدقوا بشيء من نسككم الّا على المسلمين و تصدقوا بما سواء غير الزكاة على أهل الذمّة [٣] و إذا كان من الأرحام يتأكد الحكم لكون الملاك فيه أشد.
[١] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب الصدقة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.