الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٣ - يكره اظهار الاحتياج
(مسألة ١): يكره اظهار الاحتياج و الفقر و يتأكد كراهة السؤال في المجالس كما أنه يكره رد السائل (١).
يديه [١] و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر ٧ قال: المعطون ثلاثة: اللّه المعطي و المعطي من ماله و الساعي في ذلك معط [٢] و منها تقبيل يده بعد التصدق و تقبيل الصدقة بعد اعطائها للفقير لاحظ ما في عدة الداعي: قال: كان زين العابدين ٧ يقبّل يده عند الصدقة فقيل له في ذلك فقال: أنها تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السائل [٣] و لاحظ ما رواه معلى بن خنيس عن أبى عبد اللّه ٧ في حديث قال: ان اللّه لم يخلق شيئا الّا و له خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه و كان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتجعه منه فقبّله و شمّه ثم ردّه في يد السال و ذلك انّها تقع في يد اللّه قبل أن تقع في يد السائل فأحببت أن أقبلها إذ وليها اللّه، الحديث [٤].
[يكره اظهار الاحتياج]
(١) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ٧: يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، الحديث [٥] و لاحظ ما رواه الحسين بن حمّاد عمن سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول: اياكم و سؤال الناس فانه ذلّ في الدنيا و فقر تعجلونه و حساب طويل يوم القيامة [٦] و لاحظ ما رواه أحمد
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب الصدقة، الحديث ٤.
[٢] الباب ٢٩ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] الباب ٢٩ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب الصدقة، الحديث ١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٢.