الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٤ - للإبل اثنى عشر نصابا
..........
صدقة الابل في كل خمس شاة الى أن تبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فاذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا و أربعين فاذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليست فيها شيء حتى تبلغ خمسا و سبعين فاذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل على أسنانها و ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء، الحديث [١]، فانّ المستفاد منه انه اذا بلغ العدد الى خمس و عشرين تجب فيه ابنة مخاض و صاحب الوسائل ينقل عن الصدوق: انه قال بعد نقل الحديث الا أنه على ما في بعض النسخ الصحيحة فاذا بلغت خمسا و عشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى أن قال فاذا بلغت خمسا و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال: إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة ثم قال: فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة ثم قال: فاذا بلغت خمسة و سبعين و زادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال: فإذا بلغت تسعين و زادت واحدة ففيها حقتان، و ذكر بقية الحديث، مثله [٢] هذا من ناحية و من ناحية اخرى اذا دار الأمر
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.