الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٨ - الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل
..........
علي بن جعفر عن أخيه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان يولّيه فلا بأس و سأله عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولّي منه قبل أن يقبضه قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه [١] التفصيل في بيع الطعام بين كون البيع الثاني مرابحة فلا يجوز قبل القبض و الّا يجوز و أما وجه الاحتياط في كلامه حيث قال و الأحوط له عدم البيع بأزيد مما اشترى اذا باعه بالجنس الذي اشتراه به فجملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى أجل مسمى قال: لا بأس أن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسلم في الطعام الى أن قال أ رأيت ان أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال: نعم ما أحسن ذلك [٣] و منها ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير الى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب
[١] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب السلف، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب السلف، الحديث ٢.