الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣ - النصاب في الغلات الأربع واحد
..........
المستفاد من جملة من النصوص و تعارض هذه النصوص بجملة أخرى من الروايات منها ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر قال: في ستين صاعا [١]، و الحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال و منها ما رواه أبو بصير يعني يحيى بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا تجب الصدقة الّا في وسقين و الوسق ستون صاعا [٢] و الحديث ضعيف بابن السندي و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم ٧ في حديث زكاة الحنطة و التمر قال:
قلت: انما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا أله حدّ يزكّى ما خرج منه فقال: زكّ ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد و من كلّ عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة و التمر سواء قال: نعم [٣]، و الحديث ضعيف بابن السندي أيضا و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين و الوسق ستون صاعا [٤]، و لا اعتبار بسند الحديث لعدم احراز وثاقة جميع من في السند و منها ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال: في وسق [٥]، و الحديث ضعيف بالارسال.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١٠.
[٢] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.