الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧ - المطلب الثالث أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا
..........
في شهر رمضان و عفا لهم عما سوى ذلك، الحديث [١].
المطلب الثاني: أنه يشترط في تعلق الزكاة في كل واحد من الأمور المذكورة النصاب
و نتعرض لنصاب كل منهما عند تعرضه ان شاء اللّه تعالى فانتظر.
المطلب الثالث: أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا
لاحظ ما رواه زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل بن يسار كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ قالا: ليس على العوامل من الابل و البقر شيء الى أن قال و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه [٢]، و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: لا يزكى من الابل و البقر و الغنم الّا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن [٣]، و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧: أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان فأمر رسول اللّه ٦ مناديه فنادى في الناس أن اللّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة الى أن قال: ثم لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول، الحديث [٤]، فانّ الحديثين الاولين و إن كانا مختصّين بالانعام الثلاثة و لكن الحديث الثالث من الباب بإطلاقه يشمل كل شيء تجب فيه الزكاة و لاحظ ما رواه محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يفيد المال قال: لا يزكّيه حتى يحول عليه
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.