الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦ - نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة
(مسألة ١٢): نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة و اشتراط السوم و النصاب و ابتداء حولها من حيث الولادة و الظاهر أنها في مدة الرضاع في حكم السوم اذا كانت الأمهات سائمة بل و لو كانت معلوفة أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى (١).
المجال أنه لو كانت الزكاة واجبة في العوامل لشاع و ذاع و لم يكن قابلا للبحث إذ المسألة مورد الابتلاء العام فكيف يمكن أن لا يكون الحكم ظاهرا واضحا.
[نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة]
(١) الظاهر ان ما أفاده في المسألة مستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج [١] و منها ما رواه ابن أبي عمير قال: كان علي ٧ لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليها الحول، الحديث [٢]، و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: السخل متى تجب فيه الصدقة قال: اذا أجذع [٣] و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ في حديث قال:
ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الابل و البقر و الغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال:
ليس في صغار الابل و البقر و الغنم شيء الّا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول [٥] فانه يستفاد من هذه
[١] الباب ٩ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.