الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨٦ - فصل في الصدقة
[فصل في الصدقة]
فصل في الصدقة لا يجب في المال غير الخمس و الزكاة و الفطرة شيء إلّا أن يلتزم بشيء من المال بنذر أو عهد أو يمين أو يرد عليه كفارة أو فدية أو دية فيجب اخراجها أيضا نعم التصدق من المال مطلقا سنة مؤكدة بقدر القوة لكن بشرط البلوغ و العقل و جواز التصرف في المال و نية القربة و الايجاب و القبول قوليين أو فعليين و القبض باذن المالك و لو تصدق بشيء بشرائطه لم يجز العدول فيه و الافضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة أي اعطائها سرا الا أن يكون متهما بين الناس بترك التصدق و المواساة أو كان قصده الاظهار ليتبعه الناس و أما الصدقة الواجبة فالأفضل اعطائها علانية و يستحب الابتداء بالصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقير بحجاب أو ظلمة كما أنه يستحب اكثار التصدق عند الحاجة و في شهر رمضان و على الاقارب و خصوصا الايتام منهم و على بني هاشم و خصوصا العلويين منهم كما أنه يتأكد في أول اليوم و أول الليل و في يوم الجمعة و في شهر رمضان و يستحب أن يعطيها