الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥١ - الفرع الرابع جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد
..........
مسلم عن أبي جعفر ٧ مثله الّا أنه قال: لأن عبدك ليس عبد غيرك [١] و الانصاف ان الجزم بالجواز مشكل فان الاجماع لا اعتبار به لاحتمال كونه مدركيا إن لم يكن مقطوعا به و أما النصوص فكلّها ضعيفة سندا فان الخشاب لم يوثق و أيضا ياسين الضرير لم يوثق و عمل المشهور على فرض تماميته من حيث الصغرى لا اعتبار به من حيث الكبرى.
الفرع الثاني: أنه يجوز بين المالك و المملوك
الكلام فيه هو الكلام و أما حديث علي بن جعفر: أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أ يحلّ ذلك قال:
لا بأس [٢] و أيضا ما رواه ابن جعفر عن أخيه مثله و زاد قال: و سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال: لا هذا الربا محضا [٣] فلا يرتبطان بالمقام فان المذكور فيهما الربا القرضي و الكلام في المقام في الربا المعاوضي فلاحظ.
الفرع الثالث: أنه يجوز الربا فيما بين الزوج و الزوجة الدائمة
الكلام فيه هو الكلام في سابقه.
الفرع الرابع: جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد
الكلام فيه هو الكلام و أما مرسل الصدوق: قال: قال الصادق ٧: ليس بين المسلم و بين
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الربا، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.