الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٠ - الفرع الأول أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر
(مسألة ١٨): يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر و الزبيب من غير ضمان و كذا في الزائد على ذلك مع العذر و يضمن في غير ذلك و يحرم أيضا (١).
غير ممنوع و لا موضوع لتضييع حق الفقراء قبل تحقق العناوين و لعل الوجه المذكور اردء الوجوه.
الوجه الثامن: أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها
و فيه أنه تأسيس لفقه جديد و خروج عن الالتزام بحجية الظواهر إذا عرفت ما تقدم تعرف أنّ نتيجة القولين جواز تصرف المالك في العين على الاطلاق ما دام لا يتحقق العنوان فلو فرض انّ المالك نقل العين قبل تحقق العنوان من الغير فعلى القول المشهور يكون المكلف بأداء الزكاة المالك و أما على القول المختار يكون المكلف بالأداء من انتقلت العين إليه فلاحظ.
[يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر
الظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب الاخراج في الحبوب الّا بعد التصفية و في التمر و الزبيب زمان الاجتذاذ و الاقتطاف و أمّا التجفيف فلا دليل عليه إن لم يثبت اجماع تعبدي كاشف و يمكن الاستدلال على المدّعى بحديث الأشعري [١] إذ المستفاد من الحديث انّ زمان وجوب الاخراج زمان الصرم أو زمان الخرص و من الظاهر أنّ زمانهما بحسب المتعارف زمان الاقتطاف و التصفية أضف الى ذلك انّ سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) يدعي ان السيرة الجارية المتصلة الى زمان
[١] لاحظ ص ٤٢.