الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٥ - الجهة الأولى في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم
..........
قالت: سمعت عمّي محمد بن علي ٧ يقول: انما تحتاج المرأة الى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغي لها أن تقول هجرا فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح [١] و منها ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ٦ في حديث المناهي نهى عن الرنة عند المصيبة و نهى عن النياحة و الاستماع اليها و نهى عن تصفيق الوجه [٢] و منها ما رواه زيد بن علي بن جعفر عن محمد عن آبائه : عن علي ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: أربعة لا تزال في امتي الى يوم القيامة الفخر بالاحساب و الطعن في الانساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة و ان النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب [٣] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن النوح على الميت أ يصلح قال: يكره [٤] و منها ما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن النوح فكرهه [٥] و هذه الروايات كلها ضعيفة اما سندا و أما دلالة أما الاولى فبسلمة بن الخطاب و أما الثانية فبالارسال و أما الثالثة فبضعف اسناد الصدوق الى شعيب بن واقد و أما الرابعة فبعبد اللّه بن الحسين و لعله بغيره أيضا و أما الخامسة فبالقصور في الدلالة فان الكراهة لا تدل على الحرمة و كذلك السادسة اضف الى
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٤.