الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٠ - الطائفة الثانية ما يدل على ان الولد و ماله لوالده
..........
يحل للوالد من مال ولده قال: اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الّا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال: و يعلن ذلك، قال:
و سألته عن الوالد أ يرزأ من مال ولده شيئا قال: نعم و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا الّا باذنه فان كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء أن شاء وطأ و ان شاء باع [١] و تقريب الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى واضح و فيه انه حكم خاص في مورد خاص و لا وجه لتعدي مع كون الأحكام الشرعية تعبدية و بطلان القياس في المذهب و قد تقدم بطلان الأولوية مضافا الى ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الصغير و الكبير اضف الى ذلك كله أنه ما الوجه في اسراء الحكم بالنسبة الى الجد.
الطائفة الثانية: ما يدل على ان الولد و ماله لوالده
منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال:
يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال في كتاب علي ٧ انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الّا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذكر ان رسول اللّه ٦ قال لرجل انت و مالك لأبيك [٢] و منها ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر ٧: انّ رسول اللّه ٦ قال لرجل أنت و مالك لأبيك قال أبو جعفر ٧: ما أحبّ أن
[١] الوسائل: الباب ٧٨ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.