الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٣ - الفرع الأول أنه لا يجوز اعطاء الخمس الى السيد الفقير و كذلك الى يتيم السادة بأزيد من مؤنة سنتهم
(مسألة ٧): لا يجوز إيصال الخمس الى فقراء السادة و أيتامهم بأزيد من مؤنة سنتهم كما أنه لا يجوز ايصاله الى ابن السبيل منهم بأيد من مقدار حاجته و يحسب سنة الفقراء من وقت اداء الخمس اليهم و يشترط في اليتيم الفقر كما يشترط ذلك في ابن السبيل أيضا لكن بالنسبة الى البلد الذي يأخذ الخمس فيه لا بلده الأصلي (١).
ان شاء اللّه فاجابه ٧ الضيعة لا يجوز ابتياعها الّا من مالكها أو بامره أو رضا منه [١] أنه يجوز التصرف الاعتباري في مال الغير مع كونه راضيا أضف الى ما ذكر أنه نفرض عدم صيرورته ملكا للآخذ و لكن لا دليل على جواز الاسترداد فلا يجوز.
[لا يجوز إيصال الخمس الى فقراء السادة و أيتامهم بأزيد من مؤنة سنتهم]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز اعطاء الخمس الى السيد الفقير و كذلك الى يتيم السادة بأزيد من مؤنة سنتهم
و استدل سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) على المدعى في هذا المقام على ما في تقريره الشريف انّ دفع مؤنة السيد يوجب صيرورته غنيا فيكون الزائد على ذلك المقدار و لو كان دفعة مقارنا لدفع مقدار المئونة دفعا الى الغني فلا يجوز و العجب كل العجب من صدور هذا التقريب منه و الحال أنه لم يناسب صدوره منه إذ من الواضح عند التأمل أنه مع المقارنة لا يكون زمان الغنى مقدما بل الغنى يتحقق حين تتحقق الملكية و بعبارة واضحة انّ السيد الفقير بأخذ الزائد على مقدار مؤنته يصير غنيا فزمان الأخذ فقير و يجوز له أخذ الخمس و بعد تملكه لما دفع اليه يصير غنيا فالمقتضي للأخذ موجود و المانع مفقود فلا وجه للإشكال صناعة.
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث ٨.