الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٩ - الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل
..........
الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقه [١] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف الى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: فقال:
لا يأخذ الّا وصيفة أو ورقة الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من التمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره [٣] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال:
قال أمير المؤمنين ٧: من اشترى طعاما أو علفا الى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه الّا الورق و إن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الّا شرطه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ [٤] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر مائة
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٥.