الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٤ - و منها أنه يكره للبائع مدح سلعته
..........
من قصاب و هي تقول: زدني فقال له أمير المؤمنين ٧ زدها فانه أعظم للبركة [١] و لاحظ ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يكون الوفاء حتى يرجع [٢] و لاحظ ما رواه حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان [٣] و لاحظ ما أرسله الصدوق و في خبر آخر لا يكون الوفاء حتى يرجع [٤] و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا و من اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط الّا ناقصا [٥] و لاحظ ما رواه عبيدة بن اسحاق قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: اني صاحب نخل فخبرني بحد انتهى اليه فيه من الوفاء؟ فقال: انو الوفاء فان أتى على يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء و ان نويت النقصان ثم اوفيت كنت من اهل النقصان [٦] و لا أدري كيف يمكن أن يكون العمل بالاستحباب موجبا لجهالة المبيع فان الجهالة لا تكون في مقام المعاقدة و العمل الاستحبابي المذكور متأخر عن العقد،
و منها أنه يكره للبائع مدح سلعته
كما أنه يكره للمشتري ذمها لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من باع و اشترى فليحفظ خمس
[١] الباب ٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٦.