الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٤٣ - الجهة الأولى انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة
..........
و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر [١] و منها ما رواه منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا [٢].
و المستفاد من النصوص المشار إليها ان الربا يتحقق في زيادة أحد العوضين على العوض الآخر في جميع المعاوضات و الحديث الذي ذكره في المتن يستفاد مضمونه من جملة من الأحاديث المذكورة في الباب الأول من أبواب الربا في الوسائل منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم [٣] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: درهم ربا اشدّ من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة و خالة [٤] و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم [٥] و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ٦ في وصية لعلي ٧ قال:
يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت اللّه الحرام، يا علي درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللّه الحرام [٦] و منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ١٢.