الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٨ - لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي
(مسألة ١١): لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته و يتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل (١).
(مسألة ١٢): لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي بل يجوز اعطاء جميعه لواحد منهم مع عدم حضور غيره أما مع وجودهم و اضطرارهم و علمه بحالهم و تيسر ايصاله اليهم فالأحوط التوزيع (٢).
[لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته و يتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل]
(١) أما عدم جوازه بلا اذن الحاكم فظاهر إذ لا دليل على صحة تبديل العين بما في الذمة و أما مع اذن الحاكم فلا أدري ما الوجه فيما أفاده من الجواز و الحال ان ولاية الحاكم لا تكون كولاية الامام ٧ و نفوذ اذنه يتوقف على قيام الدليل الشرعي عليه و اللّه العالم بحقائق الأمور.
[لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي]
(٢) القاعدة الأولية تقتضي وجوب البسط و التوزيع على نحو التساوي فان كلمة «لام» الموجودة في الآية الشريفة و جملة من النصوص ظاهرة في الملكية فيكون مقتضاها شركة اصحاب الخمس مع المالك على نحو الاشاعة لكن لا يمكن الالتزام بهذا الظاهر إذ يلزم أنه لو ربح شخص درهما يكون جميع المساكين و الايتام مشتركين معه و كيف يمكن الالتزام بهذا اللازم فيلزم الالتزام باحد أمرين أي أما نلتزم بكون اللام للمصرف و أما الالتزام بانّ المالك الجامع بين الأصناف الثلاثة و حيث انه لا يمكن الالتزام بالمصرفية بالنسبة الى سهم الامام ٧ إذ لازمه جواز اعطاء سهمه للسادة الايتام مثلا و الحال أنه لا يجوز قطعا و من ناحية اخرى التفكيك بين سهمه ٧ و بقية السهام بالالتزام بالملكية بالنسبة الى سهمه ٧ و المصرف بالنسبة الى بقية السهام خلاف وحدة السياق و لا بد من ابقاء ظهور اللام في الملكية و جعل المالك في التبعية الجامع أضف الى ذلك ان المستفاد من جملة