الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٨ - المبحث الثاني انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن
[الثاني: المعدن]
الثاني: المعدن حتى مثل الملح بل الأحوط اخراج الخمس من مثل الطين الأحمر و طين الغسل و حجارة الرحى و الجص و النورة و يشترط وضع مؤنة التحصيل كمخارج الحفر و الاذابة و نحوهما و ان يبلغ النصاب بعد وضعها فلا شيء فيما دونه و نصابه نصاب الذهب و الأحوط الاكتفاء فيه بنصاب الفضة أيضا (١).
(١) الثاني: المعدن و فيه مباحث:
المبحث الأول: في وجوب الخمس في المعدن ادعي عليه الاجماع من جملة من الأعيان
مضافا الى وجوبه فيه من مرتكزات اهل الشرع و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكنز كم فيه قال: الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة [١].
المبحث الثاني: انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن
ففي كل مورد صدق العنوان يترتب عليه الحكم و في كل مورد احرز عدم الصدق لا يترتب عليه كما هو واضح و في كل مورد شك في الصدق و عدمه لا يترتب عليه اذ بمقتضى اصالة العدم الازلي يحرز تعبدا عدم كونه مصداقا للمعدن فلا يترتب عليه الحكم و لا تصل النوبة الى اصالة البراءة عن وجوب الخمس إذ الشك في الوجوب مسبب عن الشك في الصدق و من المقرر في محله ان الأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في السبب و المفروض انّ مقتضى اصالة عدم كونه معدنا احراز
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.