الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٩ - الجهة الثامنة انه يجوز الشرط في ضمنه
..........
انطباق ما في الذمة على ما أداه خارجا بل يمكن أن يقال ان جواز قبول المعيب يتوقف على معاوضة جديدة إذ المفروض أنّ الثابت في الذمة لا ينطبق على الموجود الخارجي و أداء الكلي بفرد لا يكون من أفراده خلاف القاعدة الّا مع المعاوضة الجديدة.
الجهة الخامسة: أنّه يحتاج الصلح الى ايجاب و قبول
و بعبارة اخرى انه داخل في العقود القائم بالطرفين و هذا أمر ظاهر واضح و لا يحتاج الى البحث و أما ابرازه فلا يشترط فيه كونه بصيغة خاصة بل يتحقق بكل مبرز و ذلك أولا لإطلاق دليله و ثانيا بالسيرة الجارية بين أهل الشرع فلاحظ.
الجهة السادسة: ان عقد الصلح عقد مستقل في قبال بقية العقود
غاية الأمر يستفاد منه في كل مورد فائدة عقد و الفارق بين القولين أنه على القول بالتبعية يترتب عليه أثر العقد المتبوع و أما على الثاني فحكمه حكم بقية العقود و الحق أنه مستقل إذ لا وجه للقول بالتبعية فانها خلاف ظاهر الادلة و ان شئت فقل الأصل الأولي المستفاد من دليله بحسب الظهور العرفي هو الاستقلال فلاحظ.
الجهة السابعة: انّ كل حق قابل للإسقاط يجوز الصلح على اسقاطه
لإطلاق دليله مضافا الى السيرة الجارية الخارجية و هذا ظاهر.
الجهة الثامنة: انه يجوز الشرط في ضمنه
كما يجوز في غيره و هذا واضح ظاهر و مطابق مع القاعدة الأولية إذ مقتضى دليل جواز الشرط باطلاقه جوازه في كل مورد الّا فيما يكون مخالفا مع الشرع فلاحظ و اللّه العالم بحقائق الأمور.