الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٩ - لا يجب بسط الزكاة على الاصناف
..........
المدعى منها ما رواه أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن ٧ رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال: نعم [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ٧ قال:
قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم و افضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أ فأعطيهم منها قال: مستحقون لها قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم اعطهم، الحديث [٢] و منها ما رواه علي بن مهزيار عن أبي الحسن ٧ قال:
سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك فقال: نعم [٣] و منها ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه ما تقول في الصدقة فقرأ عليه الآية إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا الى آخر الآية قال: نعم فكيف تقسمها قال: اقسّمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف قال: نعم قال:
و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال: نعم قال:
فقد خالفت رسول اللّه ٦ في كل ما قلت في سيرته كان رسول اللّه ٦ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة اهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمه بينهم بالسوية و انما يقسمه على قدر ما يحضره منهم
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.