الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٣ - في الشروط
[في الشروط]
و اعلم: أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل حينئذ بالشرط و كيفيته ان يذكر ذلك الشرط بعد تمام الإيجاب فيقول فيما لو أراد اشتراط تأجيل دين حال بعتك كذا بكذا و شرطت عليك تأجيل دينك الفلاني الى سنة و فيما لو أراد رهن شيء على دين يقول و شرطت رهن كذا رهنا بدين كذا و فيما لو أراد سقوط خيار المجلس يقول شرطت عليك سقوط خيار المجلس من الجانبين و فيما لو أراد سقوط خيار الغبن يقول و شرطت عليك سقوط خيار الغبن من الطرفين و فيما لو أراد اشتراط خيار الفسخ لنفسه الى سنة يقول و شرطت لنفسي الخيار مدة سنة و لو أراد جعله للمشتري يقول و شرطت لك و لو أراد جعله لهما يقول و شرطت لي و لك الخيار مدة سنة و لو أراد اشتراط استرجاع المبيع بشرط رد الثمن أو مثله الى سنة يقول و شرطت انك لو رددت الثمن أو مثله الى سنة فسخت البيع و لو أراد اشتراط البراءة من عيب خاص يقول بعتك هذا بشرط البراءة من العيب الفلاني و لو أراد البراءة من جميع العيوب يقول و شرطت البراءة من جميع العيوب و كذلك في ساير الأمور التي يراد اشتراطها و أما صيغ نفس البيع فلو أراد بيع ثمرة بستان يقول بعتك ثمرة البستان الفلاني بكذا و لو اراد ضمها بثمرة سنة اخرى يقول بعتك ثمرة البستان المعلوم منضمة الى ثمرة سنة اخرى أو سنتين بكذا أو يقول منضمة الى الشيء الفلاني بكذا و قد مر أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو