الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٠٥ - الجهة الأولى أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به
..........
الشرط بنفسه مشرع و لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق هذه الطائفة بطائفة اخرى تدل على انّ نفوذ الشرط و تماميّته شرعا يتوقف على أن لا يكون مخالفا مع المقرر الشرعي منها ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب ٧ كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فانت طالق فقال: ان رسول اللّه ٦ قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث [٢] و منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر ٧ قال: قضى علي ٧ في رجل تزوّج امرأة و شرط لها أن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء و في لها بالشرط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المسلمون
[١] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب المهور، الحدث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ١.