الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١ - النصاب في الغلات الأربع واحد
(مسألة ١٥): النصاب في الغلات الأربع واحد فلا يجب شيء قبل بلوغه و لو بيسير كما أنه يجب في الزائد عليه و لو بقليل و هو خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان و ربع رطل عراقي و كل رطل مائة و ثلاثون درهم و كلّ درهم نصف مثقال شرعي و خمسة و المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و المثقال الصيرفي مثقال و ثلث شرعي فالنصاب ثلاثمائة صاع و كل صاع ألف و مائة و سبعون درهما و هو ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا شرعيّا و ستمائة و أربعة عشر مثقالا صيرفيّا و ربع مثقال صيرفي فيكون مجموعه مأئة و ثمانون و أربعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون مثقالا صيرفيا فيكون النصاب بالمن الشاهي الذي هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مأئة و أربعون منّا الا خمسة و أربعين مثقالا و بالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مأئة و أربعة و ثمانون منّا و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالا و بحقّة النجف في زماننا و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلاث مثقال ثمان و زنات و خمس حقق و نصف الّا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال (١).
العفو السهولة.
الوجه التاسع: انّ المال مشترك بين المالك و مالك الزكاة
و مقتضى الشركة ان تحسب المئونة على كلا الطرفين و فيه ان الكلام في مؤنة الربح الحاصل فما دام لم تصرف لا يحصل النصاب و بعد حصوله تتعلّق به الزكاة و يتعلق الوجوب بأدائها.
[النصاب في الغلات الأربع واحد]
(١) النصاب في الغلات واحد و هو خمسة أوسق و تدلّ عليه جملة من