الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٣ - الفرع الحادي عشر أنه يملك الآدمي و لو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية
..........
أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّه ٦ و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء [١] ثم انّ الامام ٧ رخص التصرف في أمواله للشيعة في زمان الغيبة لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر ٧ قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا و أن شيعتنا من ذلك و آبائهم في حلّ [٢] و لا يجب اخراج غير حصة الامام أيضا لان الظاهر بل الصريح من التحليل تعلقه بكل المال فلا مقتضي لوجوب الاخراج مضافا الى انه لا ارى وجها في هذه العجالة على اشتراك غير الامام معه فلا موضوع لحصة غيره كي يقع البحث فيها.
الفرع العاشر: أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون السابي مسلما أو كافرا
و الوجه فيه ظاهرا اطلاق الدليل فان مقتضى اطلاق كون المسبي للإمام بلا فرق بين الموردين.
الفرع الحادي عشر: أنه يملك الآدمي و لو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية
لوجود المقتضي و عدم المانع و من جملة النواقل الاقرار بالرقية لأنه جائز بالنسبة الى المقر ما لم يعلم بكذبه يعمل باقراره و ادعي في الجواهر عدم الخلاف في الحكم اضف الى ذلك قوله ٧: و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي ٦ أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٣]، و ما رواه عبد اللّه
[١] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٣ من أبواب الاقرار، الحديث ٢.