الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١١ - يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج
(مسألة ٣٤): أجرة الكيل و الوزن في افراز الزكاة على المالك (١).
(مسألة ٣٥): يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج و ان صرفها الزوج في مصارف الزوجة (٢).
المفروض أنه مأذون شرعا في التأخير فلا تكون يده عادية فلا موجب للضمان و أما ما أفاده من الضمان في صورة عدم عذر في التأخير فلقاعدة على اليد الموجبة للضمان لكن تقدم قريبا أنه مع العزل لا مقتضي للضمان لكن قد قدر جواز التأخير بثلاثة أشهر لاحظ حديث ابن سنان [١].
[أجرة الكيل و الوزن في افراز الزكاة على المالك]
(١) يمكن تقريب المدعى بانّ المكلف موظف باخراج هذا المقدار من ماله و بعبارة اخرى لا اشكال في وجوب اداء الزكاة فكما انه تجب الصلاة تجب الزكاة و لا يكون المجعول مجرد حكم وضعي كي يقال بانّ المكلف مشترك بين المالك و أرباب الزكاة و لا ترجيح في جعل الاجرة بتمامها عليه بل القاعدة تقتضي الاشتراك فعلى هذا الاساس يجب عليه الاخراج فتجب مقدماته كما انّ الأمر كذلك في من باع صاعا من الحنطة من صبرة فانه يجب على البائع اخراج مملوك المشتري و ايصاله اليه فلو احتاج الاخراج الى الاجرة يجب عليه دفعها فلاحظ.
[يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج]
(٢) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية إذ لو فرض ان الزوج مستحق للزكاة يكون جواز اعطاء الزوجة زكاتها له بلا مانع مع وجود المقتضي و بعد أخذ الزوج الزكاة من زوجته لا مانع عن صرفها في مصارف الزوجة إذ بعد الأخذ يكون زمام الأمر بيده.
[١] لاحظ ص ١٠٨.